مدلول عليه ، وأن من جهله غير معذور ، فمن سوغ لمخالفه ( 1 ) أن
يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا . فبطل ما ادعاه
من إجماع المختلفين على جواز القول بكل واحد من القولين ،
وبطلت الشبهة التي هي أم شبههم . وأما ( 2 ) من منع من وقوع
إجماع بعد اختلاف ، فإنه متى طولب بدلالة على ما ادعاه ( 3 ) لم
يجدها ، وإنما هو تحكم ( 4 ) محض . وقد أبطل هذا القول بأن
ذكرت مسائل كثيرة في الشريعة وقع ( 5 ) فيها خلاف ، ثم ( 6 ) اجتمعوا
على قول واحد فيها .
فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر
فإنه لا يجوز إحداث قول آخر
اعلم أن أكثر الناس على أنه لا يجوز إحداث قول ( 7 ) زائد ،
هامش
1 - الف : المخالفة .
2 - الف : فاما .
3 - ب : مدعاه .
4 - ب : بحكم .
5 - الف : - وقع .
6 - ب : - خلاف ثم .
7 - ج : + اخر .