تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
مدلول عليه ، وأن من جهله غير معذور ، فمن سوغ لمخالفه ( 1 ) أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا . فبطل ما ادعاه من إجماع المختلفين على جواز القول بكل واحد من القولين ، وبطلت الشبهة التي هي أم شبههم . وأما ( 2 ) من منع من وقوع إجماع بعد اختلاف ، فإنه متى طولب بدلالة على ما ادعاه ( 3 ) لم يجدها ، وإنما هو تحكم ( 4 ) محض . وقد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة في الشريعة وقع ( 5 ) فيها خلاف ، ثم ( 6 ) اجتمعوا على قول واحد فيها . فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول آخر اعلم أن أكثر الناس على أنه لا يجوز إحداث قول ( 7 ) زائد ،
هامش
1 - الف : المخالفة . 2 - الف : فاما . 3 - ب : مدعاه . 4 - ب : بحكم . 5 - الف : - وقع . 6 - ب : - خلاف ثم . 7 - ج : + اخر .