الخطاء عن أمته نفيا عاما ، ولم يفرق بين المسألة والمسألتين ،
فيجب نفي الكل ( 1 ) .
فصل في ذكر من يدخل في الاجماع ( 2 ) الذي
هو حجة
اعلم أن الكلام في هذه المسألة ( 3 ) - على أصولنا في علة كون
الاجماع حجة - كالمستغنى عنه ، لان الاجماع إذا كان علة كونه ( 4 )
حجة كون الامام فيه ، فكل ( 5 ) جماعة - كثرت أو قلت - ( 6 ) كان قول الإمام
في جملة أقوالها ، فإجماعها حجة ، لان الحجة إذا كانت ( 7 ) ،
هو قوله ، فبأي شئ اقترن ( 8 ) ، لا بد ( 9 ) من كونه حجة ، لأجله ، لا ( 10 )
لأجل الاجماع . وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة :
هامش
1 - ب : - فيجب نفى الكل .
2 - ب : + و .
3 - الف : هذا الباب .
4 - ب : - كونه .
5 - ج : وكل .
6 - الف : + و .
7 - الف وب : كان .
8 - ج : اقترنت .
9 - ج : فلابد .
10 - ب : - لا .