تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
الخطاء عن أمته نفيا عاما ، ولم يفرق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكل ( 1 ) . فصل في ذكر من يدخل في الاجماع ( 2 ) الذي هو حجة اعلم أن الكلام في هذه المسألة ( 3 ) - على أصولنا في علة كون الاجماع حجة - كالمستغنى عنه ، لان الاجماع إذا كان علة كونه ( 4 ) حجة كون الامام فيه ، فكل ( 5 ) جماعة - كثرت أو قلت - ( 6 ) كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجة ، لان الحجة إذا كانت ( 7 ) ، هو قوله ، فبأي شئ اقترن ( 8 ) ، لا بد ( 9 ) من كونه حجة ، لأجله ، لا ( 10 ) لأجل الاجماع . وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة :
هامش
1 - ب : - فيجب نفى الكل . 2 - ب : + و . 3 - الف : هذا الباب . 4 - ب : - كونه . 5 - ج : وكل . 6 - الف : + و . 7 - الف وب : كان . 8 - ج : اقترنت . 9 - ج : فلابد . 10 - ب : - لا .