تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
نتمكن من ( 1 ) أن نعلم بالاجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا ( 2 ) النبوة والقرآن وما شاكل ذلك من الأمور التي يصح أن يتقدمها ( 3 ) العلم بوجوب الإمامة . ولو أجمعت ( 4 ) الأمة في شخص بعينه أنه نبيهم ، وفي كلام بعينه أنه كلام الله سبحانه ، لعلمنا صحتهما ( 5 ) ، لسلامة الأصل الذي أشرنا إليه ، وصحة تقدمه على هذه المعرفة . وعلى هذا يصح على مذاهبنا أن يعلم صحة الاجماع وكونه حجة من يجهل صحة القرآن ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله ، لان أصل ( 6 ) كونه حجة لا يفتقر إلى العلم بالنبوة والقرآن ، وعلى مذهب مخالفينا لا يصح ذلك ، لان الكتاب والسنة عندهم هما أصل كون الاجماع حجة . واختلفوا في إجماعهم على ما يرجع إلى الآراء في الحروب وما جرى مجراها : فذهب قوم إلى أن خلافهم في ذلك لا يجوز أيضا - ، واعتمدوا على أن الأدلة حرمت مخالفتهم عموما ، وجوز آخرون أن يخالفوا فيه ، وقالوا ليس يزيد حالهم على حال الرسول
هامش
1 - ج : - من . 2 - الف : تقريرا . 3 - الف : تقدمها . 4 - الف وج : اجتمعت . 5 - ب : صحتها . 6 - ب : الأصل .