تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
فمنهم من قال : إن الاجماع الذي هو حجة هو إجماع جميع الأمة ( 1 ) المصدقة بالرسول عليه السلام ( 2 ) ، ومنهم من قال : بل هو إجماع المؤمنين خاصة ، وفيهم من ذهب إلى أن الاجماع الذي هو حجة ( 3 ) هو إجماع الفقهاء . ولا معنى لخوضنا ( 4 ) في هذا الخلاف ، لان أصولنا تقتضي ( 5 ) سواه ، وقد بينا ما يجب أن يعتمد . واختلفوا في الواحد والاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة : فمنهم من قال : لا ( 6 ) يعتد ( 7 ) بخلاف واحد واثنين ، لأنه شاذ خارج عن قول الجماعة ، ومنهم من قال : إن خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من أن يكون إجماعا . وهذا القول الثاني أشبه بالصواب على مذاهبهم ، لان الاجماع الذي هو حجة إذا كان هو إجماع الأمة أو ( 8 ) المؤمنين ، فخروج بعضهم عنه يخرجه عن ( 9 ) تناول الاسم . والذي يجب أن نعول ( 10 ) عليه في هذه المسألة أن نقول : ليس
هامش
1 - ب : الآية . 2 - ب : عليهم السلام . 3 - ب وج : الحجة . 4 - ج : لخصوصنا . 5 - ب وج : يقتضى . 6 - ب : + لا . 7 - الف : يعتبر . 8 - الف : و . 9 - ج : من . 10 - ب : يعول ، ج : يقول .