تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
صلى الله عليه وآله . * والصحيح أن كل ما لا يجوز خلاف الرسول أو الامام فيه لا يجوز خلاف الاجماع أيضا فيه ، لان المرجع في أن الاجماع حجة لا تجوز ( 1 ) مخالفته إلى أنه مشتمل على قول الحجة من الامام ( 2 ) أو من جرى مجراه ( 3 ) ، وخلاف النبي صلى الله عليه وآله في آراء الحروب لا يجوز ، لأنها صادرة عن وحي ، ولها تعلق قوي بالدين ، ولو رجعت إلى آرائه في نفسه ، لم يجز مخالفته فيها ، لأجل التنفير ( 4 ) ، وكذلك آراء الامام فيما يتعلق بالسياسات الدينية والدنيوية لا يجوز مخالفتها ( 5 ) ، لأنها تنفر عنه ، وتضع منه . وينقسم الاجماع إلى أقسام : وهي ( 6 ) أن يجمعوا على الشئ قولا أو فعلا أو اعتقادا أو رضا به . وقد ينفرد كل واحد من هذه الأقسام ، وقد يجتمع مع غيره . ولا يجوز أن يجمعوا على الذهاب عن علم ما يجب أن ( 7 ) يعلموه ( 8 ) ، والوجه في ذلك أن إخلالهم بالواجب يجري في ( 9 ) استحقاق الذم والعقاب به ( 10 ) مجرى فعل القبيح ، وإذا كان
هامش
1 - ب وج : يجوز . 2 - ج : امام . 3 - ب وج : مجراهم . 4 - ج ، التفسير . 5 - ج : مخالفتهما . 6 - الف : هو . 7 - ج : من . 8 - الف : يعلمونه . 9 - ب : مجرى . 10 - الف : - به .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 628 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي