يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون ( 1 )
إمام الزمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا ، أو يعلم أنه ليس
بأحدهما قطعا ويقينا : والقسم الأول يقتضي أن يكون قول الجماعة
- وإن كثرت - هوا الخطأ ، وقول الواحد والاثنين - لأجل اشتماله ( 2 )
على قول الإمام - هو الحق والحجة ( 3 ) . فأما القسم الثاني فإنا لا نعتد فيه
بقول الواحد والاثنين ، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما ،
وأن قوله في أقوال تلك الجماعة ، بل نقطع ( 4 ) على أن إجماع
تلك الجماعة ( 5 ) - وإن لم تكن ( 6 ) جميع الأمة - هو الحق والحجة ( 7 ) ،
لكون الامام فيه ، وخروجه عن قول من شذ عنها ، وخالفها .
ومن تأمل كلامنا في هذا الفصل ، وما حققناه وفصلناه ( 8 ) من ( 9 )
سبب كون ( 10 ) الاجماع حجة و ( 11 ) علته ( 12 ) ، علم استغناءنا ( 13 ) عن الكلام
هامش
1 - ج : - يكون .
2 - ج : احتماله .
3 - ب وج : - والحجة .
4 - ب : يقطع .
5 - ج : - بل نقطع ، تا اينجا .
6 - الف وج : يكن .
7 - ب وج : فالحجة .
8 - ب : فصلنا .
9 - ب : + كون .
10 - ب : - كون .
11 - الف : - و .
12 - الف : عليه .
13 - ب : استغنا .