تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون ( 1 ) إمام الزمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا ، أو يعلم أنه ليس بأحدهما قطعا ويقينا : والقسم الأول يقتضي أن يكون قول الجماعة - وإن كثرت - هوا الخطأ ، وقول الواحد والاثنين - لأجل اشتماله ( 2 ) على قول الإمام - هو الحق والحجة ( 3 ) . فأما القسم الثاني فإنا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثنين ، لعلمنا بخروج قول الإمام عن قولهما ، وأن قوله في أقوال تلك الجماعة ، بل نقطع ( 4 ) على أن إجماع تلك الجماعة ( 5 ) - وإن لم تكن ( 6 ) جميع الأمة - هو الحق والحجة ( 7 ) ، لكون الامام فيه ، وخروجه عن قول من شذ عنها ، وخالفها . ومن تأمل كلامنا في هذا الفصل ، وما حققناه وفصلناه ( 8 ) من ( 9 ) سبب كون ( 10 ) الاجماع حجة و ( 11 ) علته ( 12 ) ، علم استغناءنا ( 13 ) عن الكلام
هامش
1 - ج : - يكون . 2 - ج : احتماله . 3 - ب وج : - والحجة . 4 - ب : يقطع . 5 - ج : - بل نقطع ، تا اينجا . 6 - الف وج : يكن . 7 - ب وج : فالحجة . 8 - ب : فصلنا . 9 - ب : + كون . 10 - ب : - كون . 11 - الف : - و . 12 - الف : عليه . 13 - ب : استغنا .