تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
فيما ( 1 ) تكلم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الاجماع ، وما يراعى فيه ، إجماع الأمة كلها ، أو العلماء ، أو الفقهاء ، وما بينهم في ذلك من الخلاف ، فإن خلافهم في ذلك إنما ساغ ( 2 ) لان أصولهم في علة كون الاجماع حجة غير أصولنا ، ففرعوا ( 3 ) الكلام بحسب أصولهم ، ونحن مستغنون عن الكلام في تلك الفروع . لان أصولنا لا تقتضيها ( 4 ) ، وقد بينا من ( 5 ) ذلك ما يرفع الشبهة . * فصل في أن إجماع أهل ( 6 ) كل الاعصار حجة اعلم أن القطع على أن إجماع كل عصر فيه الحجة لا يتم إلا على أصولنا ، لان تعليل كون الاجماع حجة يقتضي عندنا استمرار حكمه في كل عصر . ومخالفونا في تعليل كون الاجماع حجة لا يتم لهم ذلك ، لأنهم يرجعون فيه إلى أن الله تعالى علم من حال جماعتهم من نفي الخطأ ما لم يعلمه ( 7 ) من الآحاد ،
هامش
1 - الف : عما . 2 - ب : شاع . 3 - ب : تفزعوا . 4 - ب وج : يقتضيها . 5 - الف : في . 6 - ب وج : - أهل . 7 - الف : نعلمه .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 633 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي