تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
المعصوم لا يجوز عليه الأمران ، منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم فيها . فأما من استدل من مخالفينا على صحة الاجماع بالخبر ، وطعن في دلالة الآيات ، فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم ، لان الخبر إنما نفى أن يجمعوا على خطأ ، ولم يتضمن نفي الاخلال بالواجب ، ولفظه لا يقتضيه . فأما ما لا ( 1 ) يجب أن يعرفوه ، ولم ينصب لهم دليل عليه ، فيجوز ذهابهم عن علمه . ولا يجوز أن تجتمع ( 2 ) الأمة على الخطأ في ( 3 ) مسألتين ، كما لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في ( 4 ) مسألة واحدة . ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح ، لان تجويز ذلك يؤدي إلى خطأ المعصوم ، لأنه إذا كان لابد من أن يكون إما في هذه الطائفة أو في الأخرى ، وكل واحد منهما مخطئة ( 5 ) ، فهو مخطئ . وأما ( 6 ) مخالفونا في علة الاجماع ، فإنما يعتمدون في نفى الخطأ عن الأمة ، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا ( 7 ) : إن النبي صلى الله عليه وآله نفى
هامش
1 - ج : - لا . 2 - ب وج : يجتمع . 3 - ب : + كل . 4 - ج : - مسألتين ، تا اينجا . 5 - ج : مخطبة . 6 - ب وج : فاما 7 - ج : انا نقول .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 629 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي