تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
فأما الذي يكون إجماعهم فيه حجة ( 1 ) : فهو كل أمر صح أن يعلم بإجماعهم . والذي لا يصح أن يعلم بإجماعهم ما يجب أن تتقدم ( 2 ) معرفته على معرفة صحة الاجماع ، كالتوحيد والعدل وما أشبههما ( 3 ) وإذا كنا إنما نرجع ( 4 ) في كون الاجماع حجة إلى قول الإمام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه ، فيجب أن نقول ( 5 ) : كل شئ تقدمت معرفة ( 6 ) وجوب وجود الامام المعصوم في كل زمان له ( 7 ) ، فقول الإمام حجة فيه ، والاجماع الذي يدخل هذا القول فيه أيضا حجة في مثله ( 8 ) . فأما ما لا ( 9 ) يمكن المعرفة بوجود ( 10 ) الامام المعصوم قبل المعرفة به ، فقوله ليس بحجة فيه ، كالعقليات كلها . والذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الاجماع أوسع وأكثر مما يمكن أن يعلم بالاجماع على مذهب مخالفينا ، لأنهم إنما يعلمون بالاجماع ( 11 ) الأحكام الشرعية خاصة ، ونحن
هامش
1 - ب وج : حجة فيه . 2 - ب وج : يتقدم . 3 - الف : - وما أشبههما . 4 - ج : يرجع . 5 - ج : يقول . 6 الف وب : معرفته ، الف : + و . 7 - ب : - له 8 - ج : مثل . 9 - ج : - لا . 10 - ج : لوجود . 11 - ج : - على مذهب ، تا اينجا .