تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
على كل واحد منها بانفراده ، فللاجماع تأثير بخلاف قولنا أنه لا تأثير ( 1 ) له . فأما نحن فنستدل على صحة الاجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على أنه لابد في كل زمان من إمام معصوم ، لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي ( 2 ) ، وهذا مذكور مستقصى في كتب الإمامة ، فلا ( 3 ) معنى للتعرض له ( 4 ) هيهنا - وثبوت هذه الجملة يقتضي ( 5 ) أن الاجماع في كل عصر حجة ، وهذه الطريقة من الاستدلال لا توافق مذاهب مخالفينا ، لان الأصل الذي بنينا ( 6 ) عليه هم ( 7 ) يخالفون فيه ، ولو تجاوزوا عنه ، لكان * ثبوت الحجة بالاجماع على هذا الوجه ينافي مذاهبهم في أن لاجماع ( 8 ) الأمة تأثيرا ( 9 ) في كونه ( 10 ) حجة ، وأن بعضهم في هذا الحكم بخلاف كلهم . فأما ما يستدلون هم به على كون الاجماع حجة فإنما نطعن فيه نحن لأنه لا يدل على ما ادعوه ( 11 ) ، ولو دل على ذلك
هامش
1 - ب : بخلاف ، تا اينجا . 2 - الف : الفضلى . 3 - ج : ولا . 4 - ب : - له . 5 - الف : تقتضي . 6 - ج : بينا . 7 - ب : - هم . 8 - ج : الاجماع . 9 - الف وب : تأثير . 10 - ب وج : كونهم . 11 - ج : ادعاه .