تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
لم يضرنا ، ولا ينافي مذهبنا ، لان شهادة القرائن ( 1 ) أو الآيات بأن الأمة لا تجتمع ( 2 ) على ضلال ( 3 ) ، نحن نقول بفحواه ومعناه وليس في الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا ، كما كان ذلك في تعليل قولنا : إن الاجماع حجة واستدلالنا ( 4 ) عليه . فبان بهذا الشرح الذي أطلناه ( 5 ) هيهنا ما يحتاج ( 6 ) إليه في هذا الباب ، وإذا كنا قد دللنا على كيفية كون ( 7 ) الاجماع حجة على مذهبنا ، فينبغي أن نعطف إلى ما تعلق ( 8 ) به مخالفونا فنورده ، ثم نتكلم ( 9 ) عليه ، ونحن لذلك فاعلون . وقد تعلقوا في ذلك ( 10 ) بأشياء : أولها قوله تعالى ، ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ( 11 ) ما تولوا ، ونصله جهنم ، وساءت مصيرا . ) فتوعد على اتباع غير سبيلهم ،
هامش
1 - ب وج : القرآن . 2 - ج : يجتمع . 3 - الف : خلاف . 4 - ج : استدللنا . 5 - ب : اليناه . 6 ج : - عليه فبان ، تااينجا . 7 - الف : - كون . 8 - الف : يتعلق . 9 - ج : يتكلم . 10 - ج : بذلك . 11 - ج : لقوله .