لم يضرنا ، ولا ينافي مذهبنا ، لان شهادة القرائن ( 1 ) أو الآيات بأن
الأمة لا تجتمع ( 2 ) على ضلال ( 3 ) ، نحن نقول بفحواه ومعناه وليس
في الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا ، كما كان ذلك في تعليل
قولنا : إن الاجماع حجة واستدلالنا ( 4 ) عليه . فبان بهذا الشرح
الذي أطلناه ( 5 ) هيهنا ما يحتاج ( 6 ) إليه في هذا الباب ، وإذا كنا
قد دللنا على كيفية كون ( 7 ) الاجماع حجة على مذهبنا ، فينبغي أن
نعطف إلى ما تعلق ( 8 ) به مخالفونا فنورده ، ثم نتكلم ( 9 ) عليه ،
ونحن لذلك فاعلون .
وقد تعلقوا في ذلك ( 10 ) بأشياء :
أولها قوله تعالى ، ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ( 11 ) ما تولوا ،
ونصله جهنم ، وساءت مصيرا . ) فتوعد على اتباع غير سبيلهم ،
هامش
1 - ب وج : القرآن .
2 - ج : يجتمع .
3 - الف : خلاف .
4 - ج : استدللنا .
5 - ب : اليناه .
6 ج : - عليه فبان ، تااينجا .
7 - الف : - كون .
8 - الف : يتعلق .
9 - ج : يتكلم .
10 - ج : بذلك .
11 - ج : لقوله .