وجميع الفقهاء : إن إجماع أمة النبي صلى الله عليه وآله حجة ، وإنهم
لا يجوز أن يجمعوا ( 1 ) على باطل ، وخالف النظام ومن تابعه في
ذلك ، ونفى كون الاجماع حجة ( 2 ) ، وحكي عن قوم من الخوارج
مثل ذلك ، وحكي أيضا ( 3 ) عن بعضهم أنه أحال كون
الاجماع حجة ، وذهب إلى أنه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ
على كل واحد منها أن ينتفي عن جماعتها ( 4 ) ، وآخرون نفوا
كونه حجة ، بأن قالوا : إن أجمعوا على الشئ تبخيتا ( 5 ) ، فذلك
لا يجوز اتباعه ، وإن كان توقيفا عن نص ، فيجب ظهور الحجة
بذلك ، و ( 6 ) يغني ( 7 ) عن الاجماع ، وإن كان عن قياس ، فلن يجوز
مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه القياس أن
يتفقوا على ذلك . وفي الناس من نفى ( 8 ) الاجماع ، لتعذر العلم
باتفاق الأمة ، مع أنها غير معروفة على مذهب من المذاهب .
والصحيح الذي نذهب ( 9 ) إليه أن قولنا ( إجماع ) إما أن
هامش
1 - ج : يجمعوا ، بتشديد الميم .
2 - ب : - وانهم لا يجوز ، تا اينجا .
3 - الف : - أيضا .
4 - ج : جماعاتها .
5 - الف : تخمينا .
6 - الف : - و .
7 - ب : يعنى .
8 - ب : يفي .
9 - ب وج : يذهب .