تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
وجميع الفقهاء : إن إجماع أمة النبي صلى الله عليه وآله حجة ، وإنهم لا يجوز أن يجمعوا ( 1 ) على باطل ، وخالف النظام ومن تابعه في ذلك ، ونفى كون الاجماع حجة ( 2 ) ، وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك ، وحكي أيضا ( 3 ) عن بعضهم أنه أحال كون الاجماع حجة ، وذهب إلى أنه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ على كل واحد منها أن ينتفي عن جماعتها ( 4 ) ، وآخرون نفوا كونه حجة ، بأن قالوا : إن أجمعوا على الشئ تبخيتا ( 5 ) ، فذلك لا يجوز اتباعه ، وإن كان توقيفا عن نص ، فيجب ظهور الحجة بذلك ، و ( 6 ) يغني ( 7 ) عن الاجماع ، وإن كان عن قياس ، فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه القياس أن يتفقوا على ذلك . وفي الناس من نفى ( 8 ) الاجماع ، لتعذر العلم باتفاق الأمة ، مع أنها غير معروفة على مذهب من المذاهب . والصحيح الذي نذهب ( 9 ) إليه أن قولنا ( إجماع ) إما أن
هامش
1 - ج : يجمعوا ، بتشديد الميم . 2 - ب : - وانهم لا يجوز ، تا اينجا . 3 - الف : - أيضا . 4 - ج : جماعاتها . 5 - الف : تخمينا . 6 - الف : - و . 7 - ب : يعنى . 8 - ب : يفي . 9 - ب وج : يذهب .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 604 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي