تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
يكون واقعا على جميع الأمة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما يراعي فيه إجماعهم ( 1 ) ، وعلى كل الأقسام لابد من ( 2 ) أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنه من الأمة ، ومن أجل المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به ( 3 ) المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب ( 4 ) إلى أن الاجماع حجة في الفتوى ، وإنما الخلاف بيننا في موضعين ، إما في التعليل ، أو ( 5 ) الدلالة ، لأنا نعلل كون الاجماع حجة بأن العلة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله - سبحانه أنه ( 6 ) لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنه لو انفرد ، لكان قوله الحجة ، وإنما نفتي ( 7 ) بأن قول الجماعة التي قوله فيها و ( 8 ) موافق ( 9 ) لها حجة لأجل قوله ، لا لشئ يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا يتعلق بهم . ومن خالفنا يعلل مذهبه بأن الله تعالى علم أن جميع هذه الأمة لا تتفق ( 1 ) على خطأ ، وإن جاز الخطأ
هامش
1 - الف : اجماعه . 2 - ب وج : - من . 3 - ب : به . 4 - ب وج : يذهب . 5 - ب : و . 6 - ج : - انه . 7 - ب : تفتى ، ج : يفتى . 8 - ب وج : - فيها و . 9 - ب : وافقا . 10 - ج : يتفق .