يكون واقعا على جميع الأمة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على
العلماء فيما يراعي فيه إجماعهم ( 1 ) ، وعلى كل الأقسام لابد من ( 2 )
أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنه من الأمة ، ومن
أجل المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول
به ( 3 ) المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا ، فصار قولنا موافقا لقول
من ذهب ( 4 ) إلى أن الاجماع حجة في الفتوى ، وإنما الخلاف بيننا
في موضعين ، إما في التعليل ، أو ( 5 ) الدلالة ، لأنا نعلل كون الاجماع
حجة بأن العلة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله - سبحانه
أنه ( 6 ) لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنه لو انفرد ، لكان
قوله الحجة ، وإنما نفتي ( 7 ) بأن قول الجماعة التي قوله فيها و ( 8 )
موافق ( 9 ) لها حجة لأجل قوله ، لا لشئ يرجع إلى الاجتماع
معهم ، ولا يتعلق بهم . ومن خالفنا يعلل مذهبه بأن الله تعالى
علم أن جميع هذه الأمة لا تتفق ( 1 ) على خطأ ، وإن جاز الخطأ
هامش
1 - الف : اجماعه .
2 - ب وج : - من .
3 - ب : به .
4 - ب وج : يذهب .
5 - ب : و .
6 - ج : - انه .
7 - ب : تفتى ، ج : يفتى .
8 - ب وج : - فيها و .
9 - ب : وافقا .
10 - ج : يتفق .