تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
و - أيضا - فإن شرائع من تقدمه ( 1 ) مختلفة متضادة ، فلا يصح كونه متعبدا بكلها ، وإن ( 2 ) كان متعبدا ببعضها ، فلا بد من تخصيص ودليل يقتضيه ، فإن ادعوا أنه متعبد بشريعة عيسى ( 3 ) عليه السلام لأنها ( 4 ) ناسخة لشريعة من تقدم ، فذلك منهم ينقض تعلقهم بتعرفه الرجم من اليهود في التورية . فأما رجوعه عليه السلام في رجم المحصن إليها ، فلم يكن لأنه كان متعبدا بذلك ، لأنه لو كان الرجوع لهذه العلة ، لرجع عليه السلام في غير ( 5 ) هذا الحكم إليها ، وإنما رجع لأمر آخر ( 6 ) ، وقد قيل : إن سبب الرجوع أنه عليه السلام كان ( 7 ) خبر بأن حكمه في الرجم يوافق ما ( 8 ) في التورية ، فرجع إليها تصديقا لخبره وتحقيقا لقوله ( 9 ) . باب الكلام في الاجماع اختلف الناس في هذه المسألة : فقال أكثر المتكلمين
هامش
1 - ب وج : تقدم . 2 الف وج : فان . 3 - ج : موسى . 4 - ج : بأنها . 5 - ب : - غير . 6 - الف : - وانما رجع لأمر آخر . 7 - الف : - كان . 8 - الف : موافق لما كان ( خ ل ) . 9 - ب وج : + ع .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 603 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي