تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
وانتظاره ( 1 ) فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبدا بشريعة موسى ، لما جرى ذلك . و - أيضا - فلو كان الامر على ما قالوه ، لوجب ( 2 ) أن يجعل عليه السلام كتب من تقدمه في الاحكام بمنزلة الأدلة الشرعية ( 3 ) ، ومعلوم خلافه . وأيضا فقد نبه عليه السلام في خبر معاذ ( 4 ) على الأدلة فلم يذكر في جملتها التورية والإنجيل . وأيضا فإن كل شريعته ( 6 ) مضافة إليه بالاجماع ، ولو كان متعبدا بشرع غيره ، لما جاز ذلك . وأيضا فلا خلاف بين الأمة في أنه عليه السلام لم يود إلينا من أصول الشرائع إلا ما أوحى إليه وحمله . وأيضا فإنه لا خلاف في ( 7 ) أن شريعته عليه السلام ناسخة لكل الشرائع المتقدمة من غير استثناء ، فلو كان الامر كما قالوه ، لما صح هذا الاطلاق .
هامش
1 - الف : انتضاره ، ب : انظاره . 2 - ب وج : لكان يجب . 3 - ب : الشريعة . 4 - هذا هو الصحيح ، لكن في ب وج : معاد ، بالدال المهملة . 5 - الف : - فقد نبه ، تا اينجا . 6 الف وب : شريعة . 7 - ب وج : - في .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 602 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي