وانتظاره ( 1 ) فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبدا بشريعة موسى ،
لما جرى ذلك .
و - أيضا - فلو كان الامر على ما قالوه ، لوجب ( 2 ) أن يجعل
عليه السلام كتب من تقدمه في الاحكام بمنزلة الأدلة الشرعية ( 3 ) ،
ومعلوم خلافه .
وأيضا فقد نبه عليه السلام في خبر معاذ ( 4 ) على الأدلة فلم يذكر
في جملتها التورية والإنجيل .
وأيضا فإن كل شريعته ( 6 ) مضافة إليه بالاجماع ، ولو
كان متعبدا بشرع غيره ، لما جاز ذلك .
وأيضا فلا خلاف بين الأمة في أنه عليه السلام لم يود إلينا
من أصول الشرائع إلا ما أوحى إليه وحمله .
وأيضا فإنه لا خلاف في ( 7 ) أن شريعته عليه السلام ناسخة
لكل الشرائع المتقدمة من غير استثناء ، فلو كان الامر كما قالوه ،
لما صح هذا الاطلاق .
هامش
1 - الف : انتضاره ، ب : انظاره .
2 - ب وج : لكان يجب .
3 - ب : الشريعة .
4 - هذا هو الصحيح ، لكن في ب وج : معاد ، بالدال المهملة .
5 - الف : - فقد نبه ، تا اينجا .
6 الف وب : شريعة .
7 - ب وج : - في .