تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
فصل ( 1 ) في هل يصح في أفعاله صلى الله عليه وآله التعارض أم لا . اعلم أن التعارض بين الدليلين إنما يكون بأن يتعذر استعمالهما ( 2 ) معا ، وأما ( 3 ) إذا أمكن العمل بهما ( 4 ) ، فلا تعارض . وليس يمكن أن يقع ( 5 ) الفعل وتركه في حالة ( 6 ) واحدة ، وكذلك لا يمكن في الحال الواحدة وقوعه ووقوع ضده ، وإنما يكونان متعارضين ( 7 ) على أحد هذين الوجهين . وإنما يصح من الفاعل أن يفعل ضد ما فعله في حال أخرى ، وذلك مما يمكن فيه التأسي ، ولا تعارض . فأما نسخ فعله عليه السلام بفعله ، فلا يصح على التحقيق ، لان الفعل الأول لا ينظم ( 8 ) الأوقات المستقبلة ، غير أنه إذا دل دليل على وجوب استمرار حكمه ، جاز أن يقال في الثاني : إنه ناسخ ، وكذلك التخصيص ، لان الدليل إذا دل على أن المراد كل مكلف ،
هامش
1 - ج : - فصل . 2 - ب : استعمالها . 3 - الف : فاما . 4 - ج : بها . 5 - ج : تقع . 6 - ج : حال . 7 - ب : متعارضتين . 8 - الف وب : ينتظم .