تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
فربما كان واجبا ، وأقل أحواله أن يكون ندبا . وقد اختلف في نسبته صلى الله عليه وآله زيدا إلى عمرو ( 1 ) هل يقتضي القطع ، أو يكون على الظاهر ( 2 ) ؟ فقال قوم : يقتضي القطع ، وآخرون يجوزون ( 3 ) أن يتبع ( 4 ) ذلك الظاهر والامارات ، والوجه الأول أولى ، لان ظاهر خبره بالاطلاق يقتضي القطع ، وإنما يكون عن الظن والامارة ( 5 ) بما يخالف الاطلاق ، فالأولى مع الاطلاق حمله على القطع . وعلى هذا الوجه ( 6 ) يجري وصفه صلى الله عليه وآله لغيره بالفضل ( 7 ) ، لان ذلك خبر ، ومع الاطلاق ( 8 ) يجب حمله على القطع ، وحكمه - بالشهادة أو بالاقرار - ( 9 ) بالملك لا يدل على القطع بالباطن ( 10 ) ، كما قلناه في الأول ، لان هذا حكم ، والأول ( 11 ) خبر . و ( 12 ) في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها .
هامش
1 - ب : + أو ، ج : + و . 2 - ج : ظاهر . 3 - ب : يجوز . 4 - ج : تتبع . 5 - الف : امارة . 6 - الف : الوصف . 7 - ب : بالفصل . 8 - ج : + و . 9 - ب وج : والاقرار ، ج : + و . 10 - الف : بالباطل . 11 - ج : الاخر . 12 - ج : - و .