فربما كان واجبا ، وأقل أحواله أن يكون ندبا . وقد اختلف
في نسبته صلى الله عليه وآله زيدا إلى عمرو ( 1 ) هل يقتضي القطع ، أو
يكون على الظاهر ( 2 ) ؟ فقال قوم : يقتضي القطع ، وآخرون يجوزون ( 3 )
أن يتبع ( 4 ) ذلك الظاهر والامارات ، والوجه الأول أولى ، لان
ظاهر خبره بالاطلاق يقتضي القطع ، وإنما يكون عن الظن
والامارة ( 5 ) بما يخالف الاطلاق ، فالأولى مع الاطلاق حمله على
القطع . وعلى هذا الوجه ( 6 ) يجري وصفه صلى الله عليه وآله لغيره بالفضل ( 7 ) ،
لان ذلك خبر ، ومع الاطلاق ( 8 ) يجب حمله على القطع ، وحكمه
- بالشهادة أو بالاقرار - ( 9 ) بالملك لا يدل على القطع بالباطن ( 10 ) ، كما
قلناه في الأول ، لان هذا حكم ، والأول ( 11 ) خبر . و ( 12 ) في هذا
الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها .
هامش
1 - ب : + أو ، ج : + و .
2 - ج : ظاهر .
3 - ب : يجوز .
4 - ج : تتبع .
5 - الف : امارة .
6 - الف : الوصف .
7 - ب : بالفصل .
8 - ج : + و .
9 - ب وج : والاقرار ، ج : + و .
10 - الف : بالباطل .
11 - ج : الاخر .
12 - ج : - و .