تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
يدل عليه إذا كان من باب الشرع ، ومنهم من قال : إنما يدل على الحسن إذا لم يكن ( 1 ) قد تقدم البيان ، وتقرر ، ولا شبهة في أن ما علم قبحه عقلا ، أو علم بالشرع . كونه قبيحا ، على الوجه المقرر الممهد ( 2 ) ، فإنه يجوز له عليه السلام على بعض ( 3 ) الوجوه أن يدع إنكاره ، ولا يدل تركه ( 4 ) النكير ( 5 ) على حسنه والحال هذه ، كما لم يدل إقراره لأهل الذمة على ترك الاختلاف إلى الصلاة على حسن ذلك منهم ، لما تقدم البيان ، وعرف الوجه في الاقرار ، وإنما يدل تركه ( 6 ) النكير على حسن الفعل متى علم أنه لولا حسنه لما حسن منه ترك النكير ( 5 ) . وأما تركه البيان والجواب ، فدلالته مختلفة لأنه قد يدع ( 7 ) الجواب انتظارا ( 8 ) للوحي ، من حيث لم يكن له في الشرع حكم مستقر ، وقد يدعه إحالة للسائل على دليل متقدم ، فيجب أن ينظر في كيفية ترك الجواب . وأما تركه عليه السلام ( 9 ) البيان فنحو
هامش
1 - الف : يك . 2 - ب وج : المتقرر المتمهد . 3 - ب : - بعض . 4 - ج : ترك . 5 - ب : التكبير . 6 - الف : ترك . 7 - ج : يتبع . 8 - الف : انتضارا . 9 - الف : - ع . 10 - الف : فيجوز .