يدل عليه إذا كان من باب الشرع ، ومنهم من قال : إنما يدل
على الحسن إذا لم يكن ( 1 ) قد تقدم البيان ، وتقرر ، ولا شبهة
في أن ما علم قبحه عقلا ، أو علم بالشرع . كونه قبيحا ، على الوجه
المقرر الممهد ( 2 ) ، فإنه يجوز له عليه السلام على بعض ( 3 ) الوجوه أن يدع
إنكاره ، ولا يدل تركه ( 4 ) النكير ( 5 ) على حسنه والحال هذه ، كما
لم يدل إقراره لأهل الذمة على ترك الاختلاف إلى الصلاة على
حسن ذلك منهم ، لما تقدم البيان ، وعرف الوجه في الاقرار ،
وإنما يدل تركه ( 6 ) النكير على حسن الفعل متى علم أنه لولا
حسنه لما حسن منه ترك النكير ( 5 ) .
وأما تركه البيان والجواب ، فدلالته مختلفة لأنه قد يدع ( 7 )
الجواب انتظارا ( 8 ) للوحي ، من حيث لم يكن له في الشرع حكم
مستقر ، وقد يدعه إحالة للسائل على دليل متقدم ، فيجب أن
ينظر في كيفية ترك الجواب . وأما تركه عليه السلام ( 9 ) البيان فنحو
هامش
1 - الف : يك .
2 - ب وج : المتقرر المتمهد .
3 - ب : - بعض .
4 - ج : ترك .
5 - ب : التكبير .
6 - الف : ترك .
7 - ج : يتبع .
8 - الف : انتضارا .
9 - الف : - ع .
10 - الف : فيجوز .