حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنه لا حكم لانكاره ،
ولنكوله عن اليمين حكم ، ولم يجريا في الشريعة مجرى واحد ،
وإن كانا راجعين إلى قوله . وكذلك لانكاره في إسقاط الدعوى
واليمين ، وليمينه هذا الحكم ، لأنها تسقط الدعوى . فكذلك
لا يمتنع إذا حلف مع شاهد أن يكون لقوله من الحكم ما
لا يكون لدعواه إذا تجردت .
فأما مثال الزيادة المتصلة ، وإن كانت غير مؤثرة ، فكزيادة
العشرين على حد القذف ، وزيادة النفي على حد الزاني البكر ،
وزيادة الرجم على حد المحصن .
فما مثال الزيادة المنفصلة ، فكزيادة صلاة سادسة ،
وشهر للصيام ثان ، ولا خلاف في أن ذلك لا يقتضي نسخا ، وإنما
هو ابتداء عبادة .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 448
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٤٤٨