العقلية ، وقد بينا تغير الأحكام الشرعية .
وعلى هذا الأصل الذي قررناه لو زيد في زمان الصوم زيادة ،
لكانت هذه الزيادة تقتضي النسخ ، للعلة التي ذكرناها في الركعتين
المتصلتين .
فأما زيادة ركن على أركان الحج ، فليس يبين فيه أنه
يكون نسخا ، لانفصال بعض أركان الحج من بعض ، وأنه
ليس بجار مجرى الصلاة والصيام .
والأولى أن تكون زيادة تطهير عضو على أعضاء الطهارة
ليس بنسخ .
فأما إيجاب الصلاة من غير طهارة ، ثم اشتراط الطهارة فيما
بعد ذلك ، فالواجب تقسيمه : فنقول : إن كانت هذه الصلاة يحصل
لها بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك ، فقد تغير بهذه
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 445
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٤٤٥