أن عادت إلى خمس ، وهذا نسخ قبل وقت الفعل .
ورابعها أن النسخ إنما يتأتى فميا لم يفعل ، وما فعل كيف
ينسخ .
وخامسها أنه إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالاحرام ،
فكذلك يجوز بالنهي ، وإلا فما الفرق بين الامرين .
وسادسها أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط
بأن لا ينهاه .
وسابعها أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك
فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة ، وإن كان قد توضأ ،
فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي ؟ .
وثامنها ما روي من قوله - عليه السلام - في وصف مكة :
( أحلت لي ساعة من نهار ) ثم لم يقع منه - عليه السلام - قتال في
ساعة ولا ساعات .
والجواب عما تعقلوا به أولا أن ظاهر الآية يقتضي محوا
وإثباتا على الحقيقة ، وذلك لا يليق بالنسخ ، وإن استعمل فيه على
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 439
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٤٣٩