مخصوصة ) ، ولم يشترط له شيئا زائدا على الشرائط الشرعية
المعقولة : علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا
الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنهي عنها . وهذه غاية ما بلغ
النهاية من كثرة تكرار الكلام على هذه المسألة في الكتب
المختلفة .
وقد تعلق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء :
أولها قوله - تعالى - : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ويدخل
في هذا الظاهر موضع الخلاف .
وثانيها أمره - تعالى - إبراهيم - ع - بذبح ابنه ، ثم نسخه
عنه قبل وقت الفعل ، وفداه بذبح .
وثالثها ما روي في ليلة المعراج من أن الله - تعالى - أوجب
في اليوم والليلة خمسين صلاة ، ثم راجع النبي - عليه السلام - إلى
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 438
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٤٣٨