عليه وآله - يفعل صلاة عقيب إقامة ، علمنا أن الصلاة واجبة ،
لان الإقامة علامة الوجوب . وإذا أمر - عليه السلام - بالقتل
في دين بعد الاستتابة ، علم أن المقتول مرتد لأن هذه أمارته ،
وإذا رأيناه - عليه السلام - تاركا للصلاة على ميت لأجل دين ،
علمناه كافرا .
فأما مثال المجمل من الافعال ، فهو ما لا أمارة عليه ، ومثاله
أن يفعل - عليه السلام - صلاة ينفرد بها ، فيجوز أن تكون
واجبة ، ويجوز أن تكون نفلا ، فقد بان ما قصدناه .
فصل في وقوع البيان بالافعال
اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الافعال يقع بها البيان
في المجمل ، كما يقع بالقول . وقد رجعوا إلى أفعاله - عليه
السلام - في البيان ، كما رجعوا إلى أقواله . ومن قال أخيرا