اسمه - : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ، لأنا
لو خلينا والظاهر ، لما أمكننا أن نعلم شيئا مما أريد منا ، فاحتجنا
إلى بيان ما أريد منا لأنا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ ، وفي
الأول الامر بخلافه ، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على
العموم ، أو غيره من الأدلة المنفصلة ، في أنه وإن جعل الكلام
مجازا ، فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن .
وإنما دخلت الشبهة في هذا الموضع ، من جهة أن البيان في
آية السرقة وقع فيمن يقطع ، لا فيمن لا يقطع ، وفي صفات
السرقة التي يجب بها القطع ، لا في صفة ما لا يجب به القطع ، فأشكل
ذلك على من لم ينعم النظر ، فظن أنه مخالف للتخصيص في
قوله - تعالى - : ( اقتلوا المشركين ) وما جرى مجراه .
والوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به القطع
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 335
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٣٥