في اللوح المحفوظ ، حتى تحملوه ، وأدوه . وبين لنا بالكلام
جميع الأحكام .
فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من
التعلق بظاهره
اختلف العلماء في قوله - تعالى - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما ) وما أشبهه : فقال قوم ) بأي شئ خص صار مجملا
يحتاج إلى بيان ، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان . وقال آخرون :
يصح مع التخصيص التعلق بظاهره ، وهو قول الشافعي وبعض
أصحاب أبي حنيفة . ومنهم من قال : متى خص باستثناء ، أو بكلام
متصل ، صح التعلق به ، وإذا كان التخصيص بدليل منفصل ، فلا
تعلق به ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . وكان أبو عبد الله
الحسن بن علي البصري يقول ، إذا كان التخصيص لا يخرج الحكم
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 332
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٣٢