( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ، وتفصيل ذلك
وذكر جميع أمثلته فيه طول . وخلاف ذلك في الأمثلة ، لان
الامر ربما اشتبه فيها . وفيما ذكرناه كفاية .
فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها
في هذا الباب
اعلم أن النص هو كل خطاب أمكن معرفة المراد به . وقد
ذهب قوم إلى أن النص ما لا تعترض الشبهة في المراد به .
ومنهم من قال كلما تناول الحكم بالاسم ، فهو نص . ولا يجعل
المجمل نصا . وما قلناه في حد النص أولى ، لأنه لا خلاف بين
الأمة في أن الله - تعالى - قد نص على الصلاة والزكاة مع حاجتهما
إلى البيان . ويسمون اللفظ نصا . وإن كان فيه احتمال واشتباه .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 328
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٢٨