پرش به محتوای اصلی

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
فصل في تخصيص قول النبي - عليه السلام - بفعله اعلم أن فعله - عليه السلام - للشئ يدل على أنه مباح لا محالة منه ، فإذا علمنا بالدليل أن حالنا كحاله - عليه السلام - في الشرائع ، علمنا - أيضا - أنه مباح منا ، فإن كان قد سبق منه - عليه السلام - قول عام في تحريم ذلك الفعل على العموم ، فلا بد من الحكم بتخصيصه ، وإنما أوقع الشبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشرائع كحكمه ، وهل الأصل ذلك أو غيره * .

فصل في تخصيص العموم بالعادات

اعلم أن العموم لا يجوز تخصيصه بأن يعتاد الناس أن يفعلوا خلافه ، لان أفعالهم يجب أن تكون تابعة لخطاب الله - تعالى -