سائل له هل يكون عاما أو خاصا .
قلنا : إذا سئل - عليه السلام - عن حكم المفطر فلا يخلو
جوابه عن ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول :
( كل مفطر فعليه الكفارة ) . والقسم الثاني أن يكون الجواب في
المعنى عاما ، نحو أن يسأل - عليه السلام - عن رجل أفطر ، فيدع
الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول - عليه السلام - : ( عليه الكفارة )
فكأنه قال ( من أفطر ، فعليه الكفارة ) . والقسم الثالث ان يكون
السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل محل الفعل .
وعلى هذا لا يصح أن يحتج في الجمع بين الصلاتين بما
روي عنه - عليه السلام - أنه جمع بين الصلاتين في السفر ، لان
ذلك ليس بعام ، وإنما يدل على أنه - عليه السلام - جمع ، وليس
بمتناول لموضع الخلاف .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 292
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٩٢