فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص
فيه مما لا يصح
اعلم أن التخصيص إنما يصح دخوله - على جهة الحقيقة - فيما
هو عموم على جهة الحقيقة ، فأما ما ليس بعام حقيقة من حيث كان
لفظه لا يتناول أشياء كثيرة ، فالتخصيص لا يصح فيه . وهذا القسم
على ضربين : أحدهما ما هو من جهة دليل اللفظ ومعناه يتناول
أعيانا ، فمعنى التخصيص يصح فيه ، كما أن معنى العموم ثابت فيه .
والقسم الاخر يتناول أشياء كثيرة ، لا بظاهر اللفظ ، ولا بدليله ،
لكن من جهة القياس ، فمن أجاز تخصيص العلة الشرعية ، أجازه ،
ومن منع تخصيص العلة الشرعية ، منعه .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 295
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٩٥