فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج منه
إعلم أن العموم من أحكام الألفاظ ، فما ليس بلفظ لا يصح
ادعاء العموم فيه ، وإذا كان الفعل غير متعد في نفسه ، ولا يتعلق
بسواه ، فكيف يصح ادعاء العموم فيه ، والعموم كيفية في التعلق ،
والكيفية في التعلق فرع على حصول التعلق . وهذه الجملة
تغني عن تفريع هذا الباب وتشعيبه ، والكلام على تفصيل المسائل ،
لكنا نذكر طرفا من ذلك ينتفع به .
إذا روي عنه - عليه السلام - أنه قضى بالشاهد واليمين ،
فليس بواجب أن يكون منه - عليه السلام - في ذلك قول ،
فنحمله على عمومه ، لان الحكم لا يفتقر إلى قول عام في
هذا الباب .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 290
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٩٠