فرض القيام في الصلاة بالزمانة كسقوطه بالنهي ، فمعنى النسخ
حاصل ، وإن لم يطلق الاسم .
وأما تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن
خالف في ذلك من أهل الظاهر وسمى التخصيص بيانا إنما هو
مخالف في العبارة .
وأما تخصيصه بالسنة ، فلا خلاف فيه ، وقد وقع كثير منه ،
لأنه - تعالى - قال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين ) وخصص عموم هذا الظاهر قوله - عليه السلام - : ( لا يرث
القاتل ولا يتوارث أهل ملتين ) .
وجملة القول في هذا الباب أن كل شئ هو حجة في نفسه
لا بد من تخصيص العموم به ، وإنما الخلاف في عبارة ، أو في وقوع
ذلك ، ولا حاجة بنا إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع .
وأما تخصيصه بالاجماع ، فصحيح لان الاجماع عندنا
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 279
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٧٩