قوم : يقيد بالدليل ، والقياس ، وقال آخرون : لا يصيح
تقييده بالقياس ، من حيث يتضمن الزيادة ، والزيادة في النص
نسخ .
والدليل على أن المطلق لا يقيد لأجل تقييد غيره أن كل كلام له
حكم نفسه ، ولا يجوز أن يتعدى إليه حكم غيره ، ولو جاز تقييد المطلق
لأجل تقييد غيره ، لوجب أن يخص العام لتخصيص غيره ،
ويشترط المطلق على هذا الوجه ، وهذا يبطل الثقة بشئ
من الكلام .
واحتجاجهم بأن القرآن كالكلمة الواحدة ، يبطل بالاستثناء
والتخصيص .
وقولهم : ( الشهادة لما أطلقت في موضع ، وقيدت في آخر ،
حكمنا بتقييدها في كل موضع ) يبطل بأن العدالة معتبرة
في كل موضع ، وإنما اشترطت لدليل هو غير ظاهر تقييدها
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 276
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٧٦