في بعض المواضع .
فأما من يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الاحكام ،
فليس له أن يمتنع من تقييد الرقبة بدليل القياس ، إن اقتضى
ذلك ، وإن كان زيادة ، وليس في الحقيقة زيادة ، لان تقييد الرقبة
بالايمان يقتضي أن المجزي أقل مما كان يجزي ، وهذا في
المعنى تخصيص ، لا زيادة ، ولا معتبر بزيادة اللفظ ، لان كل
تخصيص بدليل شرعي لا بد من كونه زيادة في اللفظ .
فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات
الموجة للعلم
اعلم أن تخصيص العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل
وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع لا شبهة فيه ، ولا خلاف من
محقق في مثله ، لان الدليل القاطع إذا دل على ضد حكم العام
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 277
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٧٧