من المفارقة لها ، ويجب أن يقول فيمن لزمه رد وديعة أو قضاء دين ،
ثم دخل في الصلاة : أنه إن كان الوقت موسعا ، فسدت الصلاة ، لان
الواجب عليه تقديم الرد ، وإن صلاها في وقت مضيق ، لم يفسد ،
لان الواجب عليه تقديمها على الرد ، إلا أن ينتهى الحال فيمن له
الحق إلى حال ضرورة وضرر يدخل على صاحب الوديعة ، فتفسد
صلاته ، وإن أداها في آخر الوقت ، لهذه العلة .
فأما من ليس بغاصب لكنه دخل الدار مجتازا ، فيجب الا تفسد
صلاته ، لان المتعارف بين الناس أنهم يسوغون ذلك لغير الغاصب ،
ويمنعونه في الغاصب .
وأما الضيعة المغصوبة فالصلاة فيها مجزية ، لان العادة جرت
بأن صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها ، والتعارف يجري مجرى
الاذن ، فيجب الرجوع إليه .
ولا يلزم على ذكرناه أن يكون من صلى وهو يدافع الأخبثين
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 194
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٩٤