والفرض في هذا الوجه يتعلق بالكل ، لكنه مشروط بأن لا يقوم
البعض به ، فمتى وقع من البعض ، زال الفرض عن الجماعة .
باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما
إعلم أن العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا ، والخصوص ما تناول
شيئا واحدا ، وقد يكون اللفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر ،
لان القائل إذا قال : ضربت غلماني ، وأراد بعضهم ، فقوله عموم ،
لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد بعض ما يصح
أن يتناوله هذا اللفظ .
وقولنا ( عموم وخصوص ) يجري مجرى قليل وكثير في أنه يستعمل
بالإضافة ، فقد يكون الشئ الواحد قليلا وكثيرا بإضافتين مختلفتين ،
وقد يثبت عموم لا خصوص فيه ، وهو ما أريد به الاستيعاب
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 197
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٩٧