يسلم ان المراد كن ضاربا ، غير أنه يتوقف عن الحال التي يكون فيها
بهذه الصفة ، لاحتمال اللفظ ، ويتوقع الدليل .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : إن الكلام على هذا الوجه هو الكلام
على ما تقدمه ، فلا معنى لإعادته ، ولعمري إنه لا توقيت في قول القائل :
هذا الفعل واجب مستقبلا ، أو مراد ، ومع عدم التوقيت يجب التوقف ،
ولا نقول بتخيير ، ولا فور ، فما ذلك إلا ما هو توقيت بغير دليل .
فصل في حكم الامر إذا تعلق لفظه بوقت
إعلم أن القسمة تقتضي في هذه المسألة ثلاثة أقسام :
أحدها أن يكون الوقت مطابقا للعبادة ، ولا يفضل عليها ، ولا
تفضل عنه .
والقسم الثاني أن يفضل الوقت عن العبادة .
والثالث أن يفضل العبادة عن الوقت .
والقسم الأخير لا يدخل في تكليف الله - تعالى - لأنه يقبح من
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 145
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٤٥