على عرف هو غير عرفنا الان . على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام
هي غير سقوط الإعادة ، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه
دلالة على إيمانه وإسلامه ، فما المانع من أن يفعل الصلاة ، ولا يثبت
لها شئ من هذه الأحكام .
فصل هل يتكرر المأمور به بتكرر الامر
اعلم أن الصحيح هو أن الامر إذا تكرر ، فالظاهر يقتضي تناول
الثاني لغير ما تناوله الأول .
والذي يدل على ذلك أن هذين الامرين إذا افترقا ، لدلا على
مأمورين متغايرين ، وكذلك إذا اجتمعا ، لان الاجتماع لا يغير
مقتضاهما .
وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة ، ومقترنه في ذلك كمنفصله
ومتى لم يحمل قول القائل : اضرب اضرب ، على أن الضرب الثاني غير
الأول ، كان الأمر الثاني لغوا ، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول ، والاعتذار
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 125
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٢٥