تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ومنها : ما رواه في الكافي باسناده عن عقبة بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) قضى رسول الله ( ص ) بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نقع الشئ وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) . ومنها : خبر هارون بن حمزة الآتي ، في بيان معنى الضرار . ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه ، قال النبي ( ص ) لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيد شرا ( 2 ) . ومنها : خبر دعائم الاسلام عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ان رسول الله ( ص ) قال لا ضرر ولا ضرار ( 3 ) . ومنها : خبر الدعائم عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن جدار الرجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط عنه فامتنع من بنائه قال ( ع ) ليس يجبر على ذلك إلى أن قال ، قيل له وان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه قال ( ع ) لا يترك وذلك أن رسول الله ( ص ) قال ، لا ضرر ولا ضرار ، وان هدمه كلف ان يبنيه ( 4 ) . ومنها : مرسل العلامة ، انه ( ص ) قال ، لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ( 5 ) . منها : ما رواه شيخ الطائفة عن النبي ( ص ) أنه قال ضرر ولا ضرار ( 6 ) . ومنها : ما رواه سيد ابن زهرة في الاحتجاج على حكم الأرش ، قال ويحتج على المخالف بقوله ( ص ) لا ضرر ولا ضرار ( 7 ) هذه هي الروايات الواصلة إلينا من طرق الشيعة ، وفى المقام روايات من طرق العامة أيضا . لاحظ ما رواه أحمد بن حنبل من طريق ابن عباس ، ومن طريق عبادة بن صامت
هامش
1 - الوسائل ج 17 - ص 333 - باب 7 من أبواب احياء الموات حديث 2 . 2 - الوسائل ج 17 ص 377 - باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 10 . 3 - مستدرك الوسائل ، المجلد الثالث 3 ص 150 . 4 - المصدر المتقدم . 5 - التذكرة في المسألة الأولى من خيار الغبن . 6 - الخلاف ، كتاب البيع - باب حكم خيار الغبن . 7 - الغنية أواخر أبواب الخيار ، في حكم الأرش .