تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
مسألة 121 : إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الزهري : إذا سكنت الحركة ففيه الغرة لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ولم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شئ ، وأيضا فإن الحركة يجوز أن تكون للجنين ، ويجوز أن تكون لريح فلا يلزم الضمان بالشك . مسألة 122 : إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا ، وإذا ألقت علقة وجب أربعون دينارا ، وإذا ألقت مضغة وجب ستون دينارا ، وإذا ألقت عظاما وبه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر وجب فيه ثمانون دينارا ، فإذا تم خلقه بأن شق سمعه وبصره وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين يجب فيه مائة دينار ، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة ، وبكل ذلك عندنا تصير أم ولد وتنقضي به عدتها ، وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها . وقال الشافعي : إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام : الغرة والكفارة ، وانقضاء العدة ، وتكون أم ولد ، وإن شهدن أربع قوابل أنه قدر تصور الخلق وإن خفي ذلك على الرجال قبل ذلك ، وإن شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير ، ولا تخطيط فالعدة تنقضي به ، والأحكام الثلاثة فعلى قولين ، وإن ألقت مضغة وأشكلت على القوابل لم تتعلق بها الأحكام الثلاثة غير العدة قولا واحدا ، والعدة على قولين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 123 : من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة كان عليه عشر دية الجنين ، عشرة دنانير ، وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة