مسألة 121 : إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان ، وبه
قال جميع الفقهاء .
وقال الزهري : إذا سكنت الحركة ففيه الغرة لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله
في بطن أمه .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ولم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شئ ،
وأيضا فإن الحركة يجوز أن تكون للجنين ، ويجوز أن تكون لريح فلا يلزم
الضمان بالشك .
مسألة 122 : إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا ، وإذا ألقت
علقة وجب أربعون دينارا ، وإذا ألقت مضغة وجب ستون دينارا ، وإذا ألقت عظاما
وبه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر وجب فيه ثمانون دينارا ، فإذا تم خلقه
بأن شق سمعه وبصره وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين يجب فيه
مائة دينار ، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة ، وبكل ذلك عندنا تصير أم ولد وتنقضي
به عدتها ، وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها .
وقال الشافعي : إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام : الغرة والكفارة ،
وانقضاء العدة ، وتكون أم ولد ، وإن شهدن أربع قوابل أنه قدر تصور الخلق وإن
خفي ذلك على الرجال قبل ذلك ، وإن شهدن أنه مبتدأ خلقة بشر غير أنه ما
خلق فيه تصوير ، ولا تخطيط فالعدة تنقضي به ، والأحكام الثلاثة فعلى قولين ، وإن
ألقت مضغة وأشكلت على القوابل لم تتعلق بها الأحكام الثلاثة غير العدة قولا
واحدا ، والعدة على قولين .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 123 : من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة كان
عليه عشر دية الجنين ، عشرة دنانير ، وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة
الينابيع الفقهية — صفحة 88
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨