تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
مسألة 130 : إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية أو نصراني ومجوسية فالحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء ، وقال الشافعي : نقدره بأعلاهما دية ، إن كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها ، وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني لأنه لو تولد بين مسلم وكافرة اعتبرنا دية المسلمة فكذلك هاهنا . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 131 : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل - أي صاح وصرخ - ثم مات فعليه الدية كاملة بلا خلاف ، وإن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل ، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ، وقال الزهري ومالك : فيه الغرة ولا تجب فيه الدية كاملة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله عليه السلام : وفي النفس مائة من الإبل ، وهذه نفس . مسألة 132 : إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : غير مضمون لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل . دليلنا : عموم الأخبار التي رويناها ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 133 : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى ، وبه قال أهل المدينة والشافعي ومالك ، وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته إن كان ذكرا ، ونصف عشر قيمته إن كان أنثى ، فاعتبره بنفسه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 134 : في جنين الذمية عشر ديتها ، وقال جميع الفقهاء : فيه أرش ما