مسألة 130 : إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية أو نصراني
ومجوسية فالحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء ، وقال الشافعي : نقدره بأعلاهما دية ،
إن كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها ، وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه
النصراني لأنه لو تولد بين مسلم وكافرة اعتبرنا دية المسلمة فكذلك هاهنا .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 131 : إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل - أي
صاح وصرخ - ثم مات فعليه الدية كاملة بلا خلاف ، وإن لم يستهل بل كان
فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل ، وبه قال
الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ، وقال الزهري ومالك : فيه
الغرة ولا تجب فيه الدية كاملة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله عليه السلام : وفي النفس مائة
من الإبل ، وهذه نفس .
مسألة 132 : إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا ، وبه قال
الشافعي ، وقال مالك : غير مضمون لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل .
دليلنا : عموم الأخبار التي رويناها ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 133 : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى ، وبه قال أهل
المدينة والشافعي ومالك ، وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته إن كان ذكرا ، ونصف
عشر قيمته إن كان أنثى ، فاعتبره بنفسه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 134 : في جنين الذمية عشر ديتها ، وقال جميع الفقهاء : فيه أرش ما
الينابيع الفقهية — صفحة 91
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١