تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
كتاب الجنايات الجناية إما على نفس أو طرف . وهي إما عمد محض يحصل بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا ، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت ، إذا لم يكن قاتلا غالبا ، كضرب الحصاة والعود الخفيف . وإما خطأ محض ، وهو : ما لا قصد فيه إلى الفعل ، كما لو زلق فسقط على غيره ، أو ما لا قصد فيه إلى الشخص كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا . وإما شبه عمد : بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد ، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدى إلى الموت ، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف . وهنا مقاصد : الأول : في قتل العمد : وفيه مطالب : الأول : في سببه : وهو إما مباشرة : كالذبح والخنق وسقي السم والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز ، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة . وإما تسبيب : كالرمي بالسهم والحجر ، والخنق بالحبل حتى يموت ، أو الضرب بالعصا مكررا ما لا يحتمله مثله ، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به ، أو