تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ثلث عشر الدية إلا الإبهام ففي كل أنملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين ، وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط وسلار في الرسالة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقد روي أن في الإبهام ثلث دية أصابع اليد ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في الاستبصار ومسائل الخلاف وأبي الصلاح ومصنف الوسيلة ، وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح . وفي الترقوتين الدية كاملة ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وقال مصنف الوسيلة : والترقوة إن كسرها وجبرت على غير عثم ففيها دية النفس وإن جبرت على عيب ففيها أربعون دينارا ، وهذا القسم الأخير مذكور في كتاب ظريف بن ناصح . وفي الثديين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي الحلمتين الدية كاملة ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي مسائل الخلاف ، وخص مصنف الوسيلة ذلك بالمرأة فقال : في قطع الحملة من ثدي المرأة ديتها ، وفي حملة الرجل ثمن الدية ، وفي كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ذكره مطلقا ، فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امرأة . وفي القلب إذا فزع فطار الدية كاملة ، وفي الصدر الدية كاملة ، وفي الأضلاع الدية كاملة ، على قول بعض أصحابنا ، وفي كتاب ظريف بن ناصح : إن دية كل ضلع مما يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ، ودية كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير إذا كسر ، وأطلق ذلك ابن إدريس فقال : في كل ضلع خمسة وعشرون دينارا . وفي البطن الدية كاملة ، على ما روي أن في كل ما في الإنسان منه شئ واحد ففيه الدية كاملة ، وفي كسر الصلب إذا صار لا ينزل المني في حال الجماع ، وكذلك إذا ذهب الإنزال بغير الكسر ، وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط ، وفي كسر الصلب إذا صار لا يقدر على القعود الدية كاملة .