تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الوسيلة : في الجفن الأعلى من كل عين ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها . وفي الأذنين معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفيما قطع منهما بحسابه ، وفي السمع دية كاملة ، وفي الأنف إذا قطع فاستؤصل الدية كاملة ، وفيما قطع منه بحسابه ، وفي المارن الدية كاملة ، وقال أبو الصلاح : في أرنبة الأنف نصف الدية ، وفي ذهاب الشم الدية كاملة ، وفي الخدين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي السفلى منهما ستمائة دينار ، وفي العليا أربعمائة دينار ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في مسائل الخلاف والاستبصار والنهاية ، وبه قال صاحب الوسيلة ، رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشفعة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء وذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي إلى : أن في السفلى ثلثي الدية وفي العليا ثلث الدية ، وذهب ابن أبي عقيل إلى : أن الشفتين متساويتان ، رواه سماعة ولم يسنده إلى أحد من الأئمة في التهذيب وأسنده في الاستبصار إلى أبي عبد الله عليه السلام . وفي كتاب ظريف بن ناصح : إذا قطعت الشفعة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار . ويمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت إحديهما منفردة عن الأخرى ، فأما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية . وفي اللحية الدية كاملة ، فإذا نبتت ففيها ثلث الدية ، وسيأتي الخلاف في ذلك ، وفي اللحيين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وبه قال مصنف الوسيلة . وفي الأسنان الدية كاملة ، وتقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا : اثنى عشر في مقاديم الفم وهي أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب لكل واحد خمسون دينارا ، وستة عشر في آخر الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا .