الوسيلة : في الجفن الأعلى من كل عين ثلث ديتها وفي الأسفل نصف ديتها .
وفي الأذنين معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفيما
قطع منهما بحسابه ، وفي السمع دية كاملة ، وفي الأنف إذا قطع فاستؤصل الدية
كاملة ، وفيما قطع منه بحسابه ، وفي المارن الدية كاملة ، وقال أبو الصلاح : في
أرنبة الأنف نصف الدية ، وفي ذهاب الشم الدية كاملة ، وفي الخدين الدية كاملة ،
وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي السفلى منهما
ستمائة دينار ، وفي العليا أربعمائة دينار ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في مسائل
الخلاف والاستبصار والنهاية ، وبه قال صاحب الوسيلة ، رواه الحسن بن محبوب
عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشفعة السفلى
ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء وذهب الشيخ
أبو جعفر في المبسوط والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في
الكافي إلى : أن في السفلى ثلثي الدية وفي العليا ثلث الدية ، وذهب ابن أبي عقيل
إلى :
أن الشفتين متساويتان ، رواه سماعة ولم يسنده إلى أحد من الأئمة في
التهذيب وأسنده في الاستبصار إلى أبي عبد الله عليه السلام .
وفي كتاب ظريف بن ناصح : إذا قطعت الشفعة العليا فاستؤصلت فديتها
نصف الدية خمسمائة دينار ، ودية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية
كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار . ويمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت
إحديهما منفردة عن الأخرى ، فأما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية .
وفي اللحية الدية كاملة ، فإذا نبتت ففيها ثلث الدية ، وسيأتي الخلاف في
ذلك ، وفي اللحيين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وبه قال
مصنف الوسيلة .
وفي الأسنان الدية كاملة ، وتقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا : اثنى عشر
في مقاديم الفم وهي أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب لكل واحد خمسون
دينارا ، وستة عشر في آخر الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا .
الينابيع الفقهية — صفحة 393
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٣