وفي السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي ، وقال الشيخ المفيد في
المقنعة والشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : فيه الأرش .
وفي سن الصبي قبل أن يتغير بعير ، وبه قال مصنف الوسيلة ، جاء بالبعير
خبران : أحدهما رواه السكوني وهو عامي ، والآخر رواه محمد بن الحسن ابن
شمون وهو غال . وقال الشيخ في المبسوط : والذي رواه أصحابنا أن في كل سن
بعير ولم يفصلوا . وقال أبو الصلاح : فيه عشرة دنانير ، وذهب المفيد في المقنعة
والشيخ أبو جعفر في النهاية إلى أن فيه الأرش ، وهو اختيار ابن إدريس . هذا إذا
نبت فإن لم ينبت ففيها ديتها كاملة .
وفي اللسان الدية كاملة ، فإن كان من أخرس ففيه ثلث الدية ، وفي ذهاب
الذوق الدية كاملة ، وفي ذهاب الكلام الدية كاملة ، وتقسم الدية على ثمانية
وعشرين حرفا لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزء من الدية ، روى هذا
السكوني ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط والنهاية . روى الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : أن الدية
تقسم على تسعة وعشرين حرفا .
وفي الضوء كله من العينين والشجج الدية ، وهو المذكور في كتاب
ظريف بن ناصح . وفي النفس الدية كاملة ، فإن نقص اعتبر بالساعات لأن الفجر
يطلع ، والنفس في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت ساعة صار إلى الشق الأيسر
ثم يقاس بنفس غيره فما نقص أخذ بحساب ذلك من الدية ، روى ذلك محمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن
رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام .
وفي العنق إذا انكسر فصار أصورا الدية كاملة ، وفي الكتفين الدية كاملة ،
وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي العضدين الدية كاملة وفي كل واحد
منهما نصف الدية ، وفي الساعدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية ،
وفي أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما عشر الدية ، وفي كل أنملة
الينابيع الفقهية — صفحة 394
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٤