تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وفي السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي ، وقال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : فيه الأرش . وفي سن الصبي قبل أن يتغير بعير ، وبه قال مصنف الوسيلة ، جاء بالبعير خبران : أحدهما رواه السكوني وهو عامي ، والآخر رواه محمد بن الحسن ابن شمون وهو غال . وقال الشيخ في المبسوط : والذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعير ولم يفصلوا . وقال أبو الصلاح : فيه عشرة دنانير ، وذهب المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية إلى أن فيه الأرش ، وهو اختيار ابن إدريس . هذا إذا نبت فإن لم ينبت ففيها ديتها كاملة . وفي اللسان الدية كاملة ، فإن كان من أخرس ففيه ثلث الدية ، وفي ذهاب الذوق الدية كاملة ، وفي ذهاب الكلام الدية كاملة ، وتقسم الدية على ثمانية وعشرين حرفا لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزء من الدية ، روى هذا السكوني ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط والنهاية . روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : أن الدية تقسم على تسعة وعشرين حرفا . وفي الضوء كله من العينين والشجج الدية ، وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح . وفي النفس الدية كاملة ، فإن نقص اعتبر بالساعات لأن الفجر يطلع ، والنفس في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت ساعة صار إلى الشق الأيسر ثم يقاس بنفس غيره فما نقص أخذ بحساب ذلك من الدية ، روى ذلك محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام . وفي العنق إذا انكسر فصار أصورا الدية كاملة ، وفي الكتفين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي العضدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي الساعدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما عشر الدية ، وفي كل أنملة