تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
فصل [ مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها ] يجب ثلث الدية كملا أو ثلثاها بالنسبة إلى العضو في ثمانية مواضع : في الشفة السفلى ، على ما ذهب إليه المفيد في المقنعة وأبو جعفر في المبسوط وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة ، والصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل . وفي سلس البول إذا دام إلى الظهر ، وفي البيضة اليسرى ، وفي العضو الذي ضرب فصار أشل سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل ، وفي نزول الماء إلى العينين باللطمة في الوجه أو غيرها ، وفي السن إذا ضربت فانصدعت ولم تسقط ، وكذلك إذا ضربت فاسودت . وقال مصنف الوسيلة : وفي اسودادها وانصداعها ثلث ديتها ، وفي قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها وفي كتاب ظريف بن ناصح : إذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، فإذا انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وما انكسر منه فبحسابه من الخمسين دينارا ، فإن أسقط بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، وما انكسر منها فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا . وإذا فك عظم من عضو فتعطل به ذلك العضو فيه ثلثا دية ذلك العضو الذي هو فيه . فصل [ فيما يجب فيه نصف الدية ] يجب نصف دية الرجل في خمسة مواضع : في الحاجبين معا ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وفيما أصيب منهما فبحساب ذلك ، وفي رواية الأنف وهو الحاجز بين المنخرين ، وفي أحد العضوين إذا كان فيها معا دية الرجل وهذا القسم يشمل أقساما كثيرة .