فصل
[ مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها ]
يجب ثلث الدية كملا أو ثلثاها بالنسبة إلى العضو في ثمانية مواضع :
في الشفة السفلى ، على ما ذهب إليه المفيد في المقنعة وأبو جعفر في المبسوط
وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة ، والصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي
قبل هذا الفصل .
وفي سلس البول إذا دام إلى الظهر ، وفي البيضة اليسرى ، وفي العضو الذي
ضرب فصار أشل سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو أقل ، وفي نزول الماء
إلى العينين باللطمة في الوجه أو غيرها ، وفي السن إذا ضربت فانصدعت ولم
تسقط ، وكذلك إذا ضربت فاسودت . وقال مصنف الوسيلة : وفي اسودادها
وانصداعها ثلث ديتها ، وفي قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها وفي كتاب
ظريف بن ناصح : إذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة
خمسون دينارا ، فإذا انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وما
انكسر منه فبحسابه من الخمسين دينارا ، فإن أسقط بعد وهي سوداء فديتها اثنا
عشر دينارا ونصف ، وما انكسر منها فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا .
وإذا فك عظم من عضو فتعطل به ذلك العضو فيه ثلثا دية ذلك العضو
الذي هو فيه .
فصل
[ فيما يجب فيه نصف الدية ]
يجب نصف دية الرجل في خمسة مواضع : في الحاجبين معا ، وفي كل
واحد منهما ربع الدية ، وفيما أصيب منهما فبحساب ذلك ، وفي رواية الأنف وهو
الحاجز بين المنخرين ، وفي أحد العضوين إذا كان فيها معا دية الرجل وهذا
القسم يشمل أقساما كثيرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 398
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٨