تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
أبو جعفر في النهاية ، وهو الصحيح ، وروى ذلك أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك . ورواه محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال الشيخ في مسائل الخلاف : إنه بالخيار بين أن يقبض عن إحدى عينيه أو يأخذ الدية كاملة ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة . وإن كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان وأخذ ديتها أو عفا عن الجاني لم يكن له أكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطأ ، فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شئ إما نصف الدية أو أكثر أو أقل . وفي أهداب العينين جميعا الدية كاملة ، وفي كل منهما ربع الدية على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال ابن إدريس : فيه حكومة ، وهو مذهب الشافعي ، وقال مصنف الوسيلة : في كل هدب ثلث دية الجفن . وفي أشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها ، وفي الأسفلين منهما نصف الدية ، وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الأعلين ثلث الدية ، وفي كل واحد منهما السدس ، وهو المذكور في كتاب ظريف ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية وسلار في الرسالة ، وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط : في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كل واحد مائتان وخمسون دينارا ، وقال فيه أيضا : وروى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها وفي العليا ثلثيها ، وقال في مسائل الخلاف : في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها ، وقال في المبسوط في فصل القصاص : في شعر الأجفان نصف الدية ، وقال مصنف