وفي قطع النخاع الدية كاملة ، وفي كسر البعصوص إذا لم يقدر على
استمساك الغائط الدية كاملة ، وفي كسر العجان إذا لم يقدر على استمساك
البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص ، وإذا كسر البعصوص
وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ففيه الدية كاملة ، فإن دام إلى نصف النهار ففيه
ثلثا الدية ، وإن دام إلى ضحوة ففيه ثلث الدية ، وكذا الحكم في العجان إذا كسر
وأصابه سلس البول .
وفي قطع الذكر الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، فإن كان عنينا ففيه
ثلث الدية ، وفي الأنثيين الدية كاملة ، وفي اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها ،
وفي اليمنى ثلث الدية ، وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف ومصنف
الوسيلة ، وروى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نصر عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام ، وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح في
الكافي إلى أنهما متساويتان في الدية ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو مذهب
المخالفين ، وقال الشيخ في المبسوط : وفي بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي
الدية .
وفي فرج المرأة ديتها كاملة ، وفي الإسكتين - وهو اللحم المحيط بالفرج
إحاطة الشفتين بالفم - الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي
الشفرتين - وهما حاشيتا الإسكتين - ديتها كاملة ، وقال الشيخ أبو جعفر في
المبسوط : الشفران والإسكتان عبارة عن شئ واحد وهو اللحم المحيط بالفرج
إحاطة الشفتين بالفم ، وهو عند أهل اللغة عبارة عن شيئين وإليه ذهب مصنف
الوسيلة .
وفي إفضاء الصبية بالجماع قبل بلوغها تسع سنين ديتها كاملة والنفقة عليها
إذا كانت زوجته حتى تموت ، والإفضاء هو أن يصير مخرج المني والحيض
والولد واحدا لأن بينهما حاجزا رقيقا ، فإن وطأها بعد تسع سنين لم يكن عليه
شئ ، وأما الإفضاء بالأصابع أو غيرها ففيه الدية خاصة سواء كانت زوجته أو
الينابيع الفقهية — صفحة 396
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٦