تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وفي قطع النخاع الدية كاملة ، وفي كسر البعصوص إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة ، وفي كسر العجان إذا لم يقدر على استمساك البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص ، وإذا كسر البعصوص وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ففيه الدية كاملة ، فإن دام إلى نصف النهار ففيه ثلثا الدية ، وإن دام إلى ضحوة ففيه ثلث الدية ، وكذا الحكم في العجان إذا كسر وأصابه سلس البول . وفي قطع الذكر الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، فإن كان عنينا ففيه ثلث الدية ، وفي الأنثيين الدية كاملة ، وفي اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف ومصنف الوسيلة ، وروى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح في الكافي إلى أنهما متساويتان في الدية ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو مذهب المخالفين ، وقال الشيخ في المبسوط : وفي بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية . وفي فرج المرأة ديتها كاملة ، وفي الإسكتين - وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي الشفرتين - وهما حاشيتا الإسكتين - ديتها كاملة ، وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط : الشفران والإسكتان عبارة عن شئ واحد وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وهو عند أهل اللغة عبارة عن شيئين وإليه ذهب مصنف الوسيلة . وفي إفضاء الصبية بالجماع قبل بلوغها تسع سنين ديتها كاملة والنفقة عليها إذا كانت زوجته حتى تموت ، والإفضاء هو أن يصير مخرج المني والحيض والولد واحدا لأن بينهما حاجزا رقيقا ، فإن وطأها بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ ، وأما الإفضاء بالأصابع أو غيرها ففيه الدية خاصة سواء كانت زوجته أو
الينابيع الفقهية — صفحة 396 | علي أصغر مرواريد