ضمنا وجعا متألما من ذلك حتى مات ، فالقول قول الولي ، وإن لم يكن له بينة
فالقول قول الجاني ، لأنه يمكن ما يقول كل واحد منهما ، والأصل براءة ذمته .
فإن قال الساحر : أرقى ولكني لا أوذي به أحدا ، نهى فإن عاد عزر ، وإن
قال : أحسن السحر وأعرفه لكني لا أعمل به فلا شئ عليه ، وقال قوم : قد اعترف
أنه زنديق ، قيل : ولا توبة له ، والأول أقوى عندي لأنه لا دليل على وجوب قتله ،
والأصل براءة الذمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢