تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
فإن قال : لأنه غصبها ، نظرت : فإن عين المغصوب ، فقد لزمه ردها لأنه قد اعترف له بها ، ولا يرجع على الدافع بشئ لأنه يقبل قوله على نفسه ، ولا يقبل قوله على غيره ، كرجل اشترى عبدا ثم قال : قد كان البائع أعتقه لزمه رفع يده عنه ، ولا يرجع على البائع بشئ ، وإن لم يعين الغاصب قيل له : هذه الإبل لك في الظاهر لك التصرف فيها كيف شئت ، كرجل قال : هذه الدار التي في يدي غصب لا حق لي فيها ، ولم يعين المغصوب منه ، فإنها تقر في يده . وإن اختلفا في الفصل الأول فقال الذي أخذت منه الدية : قولك حرام أردت أنك ادعيت دعوى باطلة ، وحلفت يمينا كاذبة ، وأخذت مني الإبل حراما ، فقال الولي : ما أردت هذا ، فالقول قول الولي لأنه أعرف بما نواه ، ولأنه قد حلف يمينا واستحق فلا يقبل قول غيره عليه في نقضها .
الينابيع الفقهية — صفحة 364 | علي أصغر مرواريد