تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ويفارقهم ليلا ، فإن وجد القتيل نهارا فلا لوث ، وإن وجد ليلا فالظاهر أن أهل القرية قتلوه . وحكم المحلة الطارقة من البلد وحكم القرية واحد ، وهكذا لو وجد في دار فيها قوم قد اجتمعوا على أمر من طعام أو غيره فوجد قتيل بينهم فهذا لوث فالظاهر أنهم قتلوه . فمتى كان مع المدعي لوث فالقول قوله يبدأ باليمين يحلف خمسين يمينا ويستحق ، فإن كان حلف على قتل عمد ، عندنا يقاد المدعى عليه به ، وقال قوم : لا يقاد ، وفيه خلاف ، وقال قوم : لا أحكم باللوث ولا أعده ولا أراعيه ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي . فإذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعي عليهم الدم كان عليهم خمسون رجلا من صالحي القرية يحلفون ما قتلوه ، فإن كان أقل من خمسين رجلا كانت اليمين عليهم بالحصة ، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان ، وإذا كان واحدا حلف خمسين يمينا ، فإذا حلفوا وجبت الدية على باقي الخطة إن كان موجودا وعلى سكان القرية إن كان مفقودا . وقال بعض أصحاب هذا القول : على سكانها بكل حال قال : فإن كان وجد في مسجد الجامع حلف خمسون رجلا من أهل المسجد خمسين يمينا فإذا حلفوا كانت الدية عليهم لأن الدار قد صارت لهم . ومذهبنا أن اليمين في جهة المدعي لكن يحلف خمسون رجلا من أولياء المقتول خمسين يمينا أن المدعى عليه قتله ، فإن نقصوا كررت عليهم من الأيمان ما تكون خمسين يمينا ، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحق القود إن حلف على عمد ، فإن أبي أن يحلف حلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا ، فإن نقصوا حلفوا خمسين يمينا بالتكرار ، فإن كان المدعى عليه واحدا ، حلف خمسين يمينا ، فإذا حلف برئ من ذلك ، وكانت الدية على القرية أو المحلة التي وجد فيها ، فأما إن وجد في الجامع أو شارع عظيم فديته على بيت
الينابيع الفقهية — صفحة 330 | علي أصغر مرواريد